*** تعرف إن تعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيا كان نوعها يعتبر جريمة عقوبتها الحبس والغرامة حتى ولو لم يتضمن أي عبارات سب أو قذف..
**فالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وسعت من نطاق جريمة الإزعاج العمدي باعتباره كل فعل أو قول تعمده الجاني ليضيق به صدر المجني عليه أيا كان نوع الوسيلة المستخدمة.
-- وده بيتحقق ولو لم يكن في العلن:
-- إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بكثافة للمجني عليه.
-- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل التواصل.
-- إتصالات متكررة دون داعي.
**وأكدت ذلك محكمة النقض في الطعن رقم 17036 لسنة 91 ق - جلسة 14 فبراير 2023 إذ قضت بأنه :"...لما كان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات؛ بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني ييق به صدر المواطن، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون في أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعن باستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي - الواتس آب - المتصل بهاتفه في إرسال الرسائل ... الأمر الذي يتحقق به أركان جريمة تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالا
ت...".
